الوصية الواجبة ب بقانون الاحوال الشخصية السوري...
. بين الشرع والقانون
وهل تحتاج الى إلغاء؟؟؟؟؟
من البديهي ان قانون الاحوال الشخصية السوري بنيت احكامه واستقت من الشريعة
الاسلامية واحكامها واعتقد ان هذا القانون وما يعالجه من احكام وقضايا انما يتعلق
بحقوق الله عز وجل وتلك الحقوق لابد من مراعاتها بدقة.
تعالت الاصوات حول الوصية الواجبة هل هي من احكام الشريعة ؟؟
البعض اقترح ابقاءها والبعض رأى وجوب الغائها؟
ومن الجدير ذكره ان اول من اقرها القانون المصري ثم اخذ بها القانون السوري ومن ثم
القانون الاردني ثم انتشرت ببعض قوانين الدول العربية.
اسمحوا لي بداية ان اعطي لمحة عن الوصية الواجبة بالقانون السوري قبل ان نتحدث
بوجوب ابقائها أو الغائها:
احكام الوصية الواجبة نظمتها المادة 257من قانون الاحوال الشخصية السوري الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام1953
تعريفها:
جزء من التركة يستحقه ابناء وبنات الابن المتوفى قبل ابيه إذا لم يكونوا وارثين
وذلك بمقادير وشروط خاصة على انه وصية وليس إرثآ.
من يستحق الوصية الواجبة؟
اولاد وبنات الابن واولاد وبنات ابن الابن وإن نزل ، يحجب فيه كل اصل فرعه ويستحق
بها كل فرع حصة اصله فقط.
مقدارها:
يفترض ان ابا المستحقين المتوفى قد توفي بعد اصله ثم تحسب حصته من التركة وبعد ذلك
تحسب حصة هؤلاء الاحفاد فتدفع إليهم ثم يرد الباقي إلى التركة الأولى فإذا زاد ما
يستحقونه عن ثلث التركة نفذ الثلث فقط ورد الباقي للتركة الاولى .
شروط استحقاقها:
الا يكون الاحفاد وارثين بتركة جدهم ولا يستحقون بها شيئآ.
الا يكون جدهم قد اوصى لهم او اعطاهم بلا عوض .
ان يكون ابوهم قد مات قبل اصله او معه
ونلاحظ ان الاب ان مات بعد الاصل استحق ورثته كلهم حصته كلها ارثا لا وصية واجبة.
اما بالنسبة لاصلها الفقهي فهنا يكمن بيت القصيد
المذكرة الايضاحيةللقانون وضحت ان الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
ترك خيرآ الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقآ على المحسنين)
هي منشأ الوصية الواجبة فان جمهور الفقهاء ذهب الى انها منسوخة نسخآ كليآ الا ان
بعض التابعين قال ان المنسوخ وجوب الوصية للوارث من الاقربين فقط وليس للاقربين
مطلقآ وهذا ما تفرد به مذهب الامام احمد بن حنبل .
من المعروف ان الاختلاف سنة كونية وان اختلاف الامة رحمة لها ولكن الاختلاف ينبغي
ان يكون بالفروع من الشريعة لا بالاصول فكل الائمة متفقون على هذا المبدأ ومن هنا
كانت المذاهب الفقهية
ولكن لم نترك رأي الجمهور ونتفرد برأي مذهب البعض القليل؟؟؟!!!
فامور المواريث إلاهية لا ينبغي العبث بها والقانون بنى فكرته على من سماهم ابناء
المحروم وهم يعني ابناء الابن المتوفى فاذا قلنا بالوصية الواجبة لهم احتج اولاد
الاخ المتوفى قبل اخيه واولاد العم المتوفى قبل أخيه لعدم الفارق بينهم وحينئذ تضيع
احكام المواريث.
أخيرآ فإن القول بوجوبها او بالغائها منوط برأي علمائنا الافاضل وشيوخنا الاجلة
ساعرض الموضوع على رجال الدين ساراسلهم على موقعهم على النت واذكر لكم اجاباتهم
منقولة من مواقعهم وسأبدا بفضيلة سماحة مفتي الجمهوريه فضيلة الشيخ الدكتور احمد
بدر الدين حسون
وإن شاء الله للحديث بقية......
تحياتي للجميع
. بين الشرع والقانون
وهل تحتاج الى إلغاء؟؟؟؟؟
من البديهي ان قانون الاحوال الشخصية السوري بنيت احكامه واستقت من الشريعة
الاسلامية واحكامها واعتقد ان هذا القانون وما يعالجه من احكام وقضايا انما يتعلق
بحقوق الله عز وجل وتلك الحقوق لابد من مراعاتها بدقة.
تعالت الاصوات حول الوصية الواجبة هل هي من احكام الشريعة ؟؟
البعض اقترح ابقاءها والبعض رأى وجوب الغائها؟
ومن الجدير ذكره ان اول من اقرها القانون المصري ثم اخذ بها القانون السوري ومن ثم
القانون الاردني ثم انتشرت ببعض قوانين الدول العربية.
اسمحوا لي بداية ان اعطي لمحة عن الوصية الواجبة بالقانون السوري قبل ان نتحدث
بوجوب ابقائها أو الغائها:
احكام الوصية الواجبة نظمتها المادة 257من قانون الاحوال الشخصية السوري الصادر
بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام1953
تعريفها:
جزء من التركة يستحقه ابناء وبنات الابن المتوفى قبل ابيه إذا لم يكونوا وارثين
وذلك بمقادير وشروط خاصة على انه وصية وليس إرثآ.
من يستحق الوصية الواجبة؟
اولاد وبنات الابن واولاد وبنات ابن الابن وإن نزل ، يحجب فيه كل اصل فرعه ويستحق
بها كل فرع حصة اصله فقط.
مقدارها:
يفترض ان ابا المستحقين المتوفى قد توفي بعد اصله ثم تحسب حصته من التركة وبعد ذلك
تحسب حصة هؤلاء الاحفاد فتدفع إليهم ثم يرد الباقي إلى التركة الأولى فإذا زاد ما
يستحقونه عن ثلث التركة نفذ الثلث فقط ورد الباقي للتركة الاولى .
شروط استحقاقها:
الا يكون الاحفاد وارثين بتركة جدهم ولا يستحقون بها شيئآ.
الا يكون جدهم قد اوصى لهم او اعطاهم بلا عوض .
ان يكون ابوهم قد مات قبل اصله او معه
ونلاحظ ان الاب ان مات بعد الاصل استحق ورثته كلهم حصته كلها ارثا لا وصية واجبة.
اما بالنسبة لاصلها الفقهي فهنا يكمن بيت القصيد
المذكرة الايضاحيةللقانون وضحت ان الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن
ترك خيرآ الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقآ على المحسنين)
هي منشأ الوصية الواجبة فان جمهور الفقهاء ذهب الى انها منسوخة نسخآ كليآ الا ان
بعض التابعين قال ان المنسوخ وجوب الوصية للوارث من الاقربين فقط وليس للاقربين
مطلقآ وهذا ما تفرد به مذهب الامام احمد بن حنبل .
من المعروف ان الاختلاف سنة كونية وان اختلاف الامة رحمة لها ولكن الاختلاف ينبغي
ان يكون بالفروع من الشريعة لا بالاصول فكل الائمة متفقون على هذا المبدأ ومن هنا
كانت المذاهب الفقهية
ولكن لم نترك رأي الجمهور ونتفرد برأي مذهب البعض القليل؟؟؟!!!
فامور المواريث إلاهية لا ينبغي العبث بها والقانون بنى فكرته على من سماهم ابناء
المحروم وهم يعني ابناء الابن المتوفى فاذا قلنا بالوصية الواجبة لهم احتج اولاد
الاخ المتوفى قبل اخيه واولاد العم المتوفى قبل أخيه لعدم الفارق بينهم وحينئذ تضيع
احكام المواريث.
أخيرآ فإن القول بوجوبها او بالغائها منوط برأي علمائنا الافاضل وشيوخنا الاجلة
ساعرض الموضوع على رجال الدين ساراسلهم على موقعهم على النت واذكر لكم اجاباتهم
منقولة من مواقعهم وسأبدا بفضيلة سماحة مفتي الجمهوريه فضيلة الشيخ الدكتور احمد
بدر الدين حسون
وإن شاء الله للحديث بقية......
تحياتي للجميع
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب