مواعيد الطعن بالأحكام القضائية
في المواد المدنية:
الاستئناف
الميعاد:
-15 يوم للأحكام البدائية والصلحية.
- 5 أيام أحكام قاضي الأمور المستعجلة.
(مادة 229 أصول مدنية)
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة لأحكام محاكم الصلح:
(11) من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا.
ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
(مادة 221/2 أصول مدنية)
ب- بالنسبة للحكام البدائية وأحكام قاضي الأمور المستعجلة:
من اليوم التالي لتبليغ الحكم سواء صدر الحكم في مواجهة المحكوم عليه أو في غيابة.
(مادة 221/1 أصول مدنية)
ج- بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الأفلاسية:
من اليوم الذي يلي صدور الحكم.
(مادة 614 قانون تجاري)
د- بالنسبة للأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد:
من اليوم الذي يلي أتمام هذه المعاملات.
(مادة 614 قانون تجاري)
ملاحظة :
للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل بابا المرافعة.
(231/1 أصول مدنية)
النقض:
الميعاد:
- 30 يوم لجميع الأحكام القابلة للنقض.
(مادة 252 أصول مدنية)
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة للأحكام الصلحية:
من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا صدر ف يمواجهة المحكوم عليه.
ومن اليوم التالي لتبليغه إذا صدر في غياب المحكوم عليه.
(مادة 221 أصول مدنية)
ب- بالنسبة لسائر الحكام الأخرى بما فيها الأحكام الشرعية:
من اليوم التالي لبليغ الحكم.
(مادة 211 أصول).
ملاحظة :
لا تضاف مهل المسافة إلى ميعاد النقض.
إعادة المحاكمة:
الميعاد:
15 يوم لجميع الحالات المنصوص عليها في المادة 241 أصول مدنية.
بدء الميعاد:
أ- من اليوم التالي لظهور الغش الذي من شانه التأثير في الحكم.
ب- من اليوم التالي لإقرار الخصم بتزوير الوراق التي بني الحكم
عليها.
ج- من اليوم التالي لإصدار الحكم على الشاهد بأنه كاذب.
د- من اليوم التالي لظهور الورقة المحتجزة.
ه- من اليوم التالي لاكتساب الحكم قوة القضية المقضية إذا كان منطوق الحكم مناقضا
بعضه لبعض أو قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و- من اليوم التالي لتبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه
تمثيلا صحيحاً.
ز- من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني في حال صدور حكمين
متناقضين.
(مادة 242 أصول مدنية).
اعتراض الغير:
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
(مادة 268 أصول مدنية).
في المواد الجزائية:
الاعتراض:
الميعاد:
5 أيام لجميع الحكام الجزائية.
(مادة 205 أصول جزائية)
بدء الميعاد:
للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام تبدأ:
من اليوم التالي لتبليغه الحكم بالذات.
(مادة 206 أصول جزائية).
من اليوم التالي لعلمه بصدور الحكم استدلالا من خلال دليل خطي تتضمنه معاملات أنفاذ
الحكم الغيابي.
(مادة 206 أصول جزائية)
ملاحظة :
إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنقاذه أن المحكوم
عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
(مادة 206 أصول جزائية)
الاستئناف:
1- استئناف قرارات قاضي التحقيق:
الميعاد:
24 ساعة.
(مادة 140أصول جزائية)
بدء الميعاد:
أ- بحق النائب العام.
من تبليغ القرار إليه.
ب- بحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف.
من تبليغهما القرار في الموطن المختار.
ج- بحق المدعى عليه الموقوف:
من تسلمه القرار.
2- استئناف الأحكام البدائية والصلحية:
اليمعاد:
10 ايام .
(مادة 251 أصول جزائية)
بدء الميعاد:
أ- بحق النيابة العامة:
من اليوم التالي لصدور الحكم البدائي.
من اليوم التالي لوصول أوراق الدعوى إلى ديوانها بالنسبية للحكم الصلحي.
ب- بحق باقي الخصوم:
في الحكم الوجاهي أو الحضوري.
من اليوم التالي لصدور الحكم.
في الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي.
من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
3- الاستئناف التبعي:
للمستأنف عليه أن يتقدم باستئنافه التبعي في أول جلسه يدعى إليها للمثول أمام محكمة
الاستئناف.
(مادة 252 اصول جزائية).
أما إذا حضر الجلسة الأولى للاستئناف ولكنه لم يستأنف تبعياً خلالها فإنه يفقد هذا
الحق وال قبل منه ذلك فيما بعد.
النقض:
1- الطعن بقرار قاضي الإحالة:
الميعاد:
أ- بحق النيابة العامة :
من اليوم التالي لصدور القرار.
ب- بحق المتهم والمدعي الشخصي.
من اليوم التالي لتبليغ القرار.
2- الطعن بجميع الأحكام الجزائية القابلة للطعن بالنقض:
الميعاد:
30 يوم.
(مادة 343 أصول جزائية).
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة للنيابة العامة:
من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها.
من اليوم التالي لوصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل
حاضرا جلسة تفهيم الحكم.
ب- بالنسبة لباقي الخصوم:
إذا كان الحكم وجاهيا:
من اليوم التالي لصدور الحكم بمواجهة الطاعن.
إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي:
من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
إذا كان الحكم غيابيا:
من اليوم التالي لتاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
ملاحظة تم البدء بمواعيد الطعن من بعد المادة 215 ويجب تكملة المواعيد الواردة ما
قبل هذه المادة
المادة ( 215 ) أصول محاكمات مدنية
1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه
في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة ( 219 )
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له
بكل طلباته.
المادة ( 220 )
1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم
المنهي للخصومة كلها.
2- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة ( 221 )
1- تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.
2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان
وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم
الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول
واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو
وكلائهم.
4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ
الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم
يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
6- وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة
الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
المادة ( 222 )
1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة ( 223 )
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد
الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 224 )
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في
آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 225 )
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان
الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما
أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين
ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من
أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على
أيهما جاز اختصام الأخر فيه.
الفصل الثاني - الاستئناف
المادة ( 226 )
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم
البدائية.
المادة ( 227 )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها
وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة ( 228 )
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
أ- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
ب- إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
المادة ( 229 )
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف
وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك.
المادة ( 230 )
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق
صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة ( 231 )
1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
المادة ( 232 )
1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة
لاستدعاء الدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان
باطلا.
3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في
قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة ( 233 )
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف
الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة ( 234 )
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا
وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.
[j1] المادة ( 235 )
1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى
جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري
المحاكمة بحقه وجاهيا.
2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت
المحكمة في موضوع الاستئناف.
3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة
شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
المادة ( 236 )
1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
2- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا
فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.
المادة ( 237 )
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة
إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة ( 238 )
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات
التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من
التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة ( 239 )
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق
اعتراض الغير على الحكم.
المادة ( 240 )
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة
الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
الفصل الثالث – أعادة المحاكمة
المادة ( 241 )
يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.
ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي
بتزويرها.
ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره
بأنها كاذبة.
د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد
حال دون تقديمها.
ه- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون
العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان
متناقضان.
المادة ( 242 )
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها
في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو
الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية
المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي
تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم
الثاني.
المادة ( 243 )
1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع
المعتادة للدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان
باطلاُ.
3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة
التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
في المواد المدنية:
الاستئناف
الميعاد:
-15 يوم للأحكام البدائية والصلحية.
- 5 أيام أحكام قاضي الأمور المستعجلة.
(مادة 229 أصول مدنية)
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة لأحكام محاكم الصلح:
(11) من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا.
ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
(مادة 221/2 أصول مدنية)
ب- بالنسبة للحكام البدائية وأحكام قاضي الأمور المستعجلة:
من اليوم التالي لتبليغ الحكم سواء صدر الحكم في مواجهة المحكوم عليه أو في غيابة.
(مادة 221/1 أصول مدنية)
ج- بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الأفلاسية:
من اليوم الذي يلي صدور الحكم.
(مادة 614 قانون تجاري)
د- بالنسبة للأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد:
من اليوم الذي يلي أتمام هذه المعاملات.
(مادة 614 قانون تجاري)
ملاحظة :
للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل بابا المرافعة.
(231/1 أصول مدنية)
النقض:
الميعاد:
- 30 يوم لجميع الأحكام القابلة للنقض.
(مادة 252 أصول مدنية)
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة للأحكام الصلحية:
من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا صدر ف يمواجهة المحكوم عليه.
ومن اليوم التالي لتبليغه إذا صدر في غياب المحكوم عليه.
(مادة 221 أصول مدنية)
ب- بالنسبة لسائر الحكام الأخرى بما فيها الأحكام الشرعية:
من اليوم التالي لبليغ الحكم.
(مادة 211 أصول).
ملاحظة :
لا تضاف مهل المسافة إلى ميعاد النقض.
إعادة المحاكمة:
الميعاد:
15 يوم لجميع الحالات المنصوص عليها في المادة 241 أصول مدنية.
بدء الميعاد:
أ- من اليوم التالي لظهور الغش الذي من شانه التأثير في الحكم.
ب- من اليوم التالي لإقرار الخصم بتزوير الوراق التي بني الحكم
عليها.
ج- من اليوم التالي لإصدار الحكم على الشاهد بأنه كاذب.
د- من اليوم التالي لظهور الورقة المحتجزة.
ه- من اليوم التالي لاكتساب الحكم قوة القضية المقضية إذا كان منطوق الحكم مناقضا
بعضه لبعض أو قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و- من اليوم التالي لتبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه
تمثيلا صحيحاً.
ز- من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني في حال صدور حكمين
متناقضين.
(مادة 242 أصول مدنية).
اعتراض الغير:
يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
(مادة 268 أصول مدنية).
في المواد الجزائية:
الاعتراض:
الميعاد:
5 أيام لجميع الحكام الجزائية.
(مادة 205 أصول جزائية)
بدء الميعاد:
للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام تبدأ:
من اليوم التالي لتبليغه الحكم بالذات.
(مادة 206 أصول جزائية).
من اليوم التالي لعلمه بصدور الحكم استدلالا من خلال دليل خطي تتضمنه معاملات أنفاذ
الحكم الغيابي.
(مادة 206 أصول جزائية)
ملاحظة :
إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنقاذه أن المحكوم
عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
(مادة 206 أصول جزائية)
الاستئناف:
1- استئناف قرارات قاضي التحقيق:
الميعاد:
24 ساعة.
(مادة 140أصول جزائية)
بدء الميعاد:
أ- بحق النائب العام.
من تبليغ القرار إليه.
ب- بحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف.
من تبليغهما القرار في الموطن المختار.
ج- بحق المدعى عليه الموقوف:
من تسلمه القرار.
2- استئناف الأحكام البدائية والصلحية:
اليمعاد:
10 ايام .
(مادة 251 أصول جزائية)
بدء الميعاد:
أ- بحق النيابة العامة:
من اليوم التالي لصدور الحكم البدائي.
من اليوم التالي لوصول أوراق الدعوى إلى ديوانها بالنسبية للحكم الصلحي.
ب- بحق باقي الخصوم:
في الحكم الوجاهي أو الحضوري.
من اليوم التالي لصدور الحكم.
في الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي.
من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
3- الاستئناف التبعي:
للمستأنف عليه أن يتقدم باستئنافه التبعي في أول جلسه يدعى إليها للمثول أمام محكمة
الاستئناف.
(مادة 252 اصول جزائية).
أما إذا حضر الجلسة الأولى للاستئناف ولكنه لم يستأنف تبعياً خلالها فإنه يفقد هذا
الحق وال قبل منه ذلك فيما بعد.
النقض:
1- الطعن بقرار قاضي الإحالة:
الميعاد:
أ- بحق النيابة العامة :
من اليوم التالي لصدور القرار.
ب- بحق المتهم والمدعي الشخصي.
من اليوم التالي لتبليغ القرار.
2- الطعن بجميع الأحكام الجزائية القابلة للطعن بالنقض:
الميعاد:
30 يوم.
(مادة 343 أصول جزائية).
بدء الميعاد:
أ- بالنسبة للنيابة العامة:
من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها.
من اليوم التالي لوصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل
حاضرا جلسة تفهيم الحكم.
ب- بالنسبة لباقي الخصوم:
إذا كان الحكم وجاهيا:
من اليوم التالي لصدور الحكم بمواجهة الطاعن.
إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي:
من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
إذا كان الحكم غيابيا:
من اليوم التالي لتاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
ملاحظة تم البدء بمواعيد الطعن من بعد المادة 215 ويجب تكملة المواعيد الواردة ما
قبل هذه المادة
المادة ( 215 ) أصول محاكمات مدنية
1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه
في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
الباب التاسع
طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة ( 219 )
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له
بكل طلباته.
المادة ( 220 )
1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم
المنهي للخصومة كلها.
2- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
المادة ( 221 )
1- تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.
2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان
وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم
الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول
واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو
وكلائهم.
4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ
الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم
يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
6- وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة
الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
المادة ( 222 )
1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة ( 223 )
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد
الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 224 )
موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في
آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ( 225 )
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان
الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما
أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين
ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من
أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على
أيهما جاز اختصام الأخر فيه.
الفصل الثاني - الاستئناف
المادة ( 226 )
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم
البدائية.
المادة ( 227 )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها
وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة ( 228 )
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
أ- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
ب- إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
المادة ( 229 )
1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف
وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
2- يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك.
المادة ( 230 )
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق
صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة ( 231 )
1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
المادة ( 232 )
1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة
لاستدعاء الدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان
باطلا.
3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في
قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة ( 233 )
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف
الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
المادة ( 234 )
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا
وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.
[j1] المادة ( 235 )
1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى
جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري
المحاكمة بحقه وجاهيا.
2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت
المحكمة في موضوع الاستئناف.
3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة
شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
المادة ( 236 )
1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
2- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا
فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.
المادة ( 237 )
تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة
إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة ( 238 )
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات
التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من
التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة ( 239 )
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف
ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق
اعتراض الغير على الحكم.
المادة ( 240 )
يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة
الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
الفصل الثالث – أعادة المحاكمة
المادة ( 241 )
يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:
أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.
ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي
بتزويرها.
ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره
بأنها كاذبة.
د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد
حال دون تقديمها.
ه- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
و- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون
العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان
متناقضان.
المادة ( 242 )
1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها
في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو
الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية
المقضية.
3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي
تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم
الثاني.
المادة ( 243 )
1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع
المعتادة للدعوى.
2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان
باطلاُ.
3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة
التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب