شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    مواعيد الطعن بالأحكام القضائية

    سـيـف
    سـيـف


    عدد الرسائل : 24
    تاريخ التسجيل : 30/10/2007

    مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Empty مواعيد الطعن بالأحكام القضائية

    مُساهمة من طرف سـيـف الجمعة نوفمبر 02, 2007 4:48 am

    مواعيد الطعن بالأحكام القضائية

    في المواد المدنية:

    الاستئناف
    الميعاد:
    -15 يوم للأحكام البدائية والصلحية.
    - 5 أيام أحكام قاضي الأمور المستعجلة.
    (مادة 229 أصول مدنية)

    بدء الميعاد:
    أ‌- بالنسبة لأحكام محاكم الصلح:
    (11) من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا.
    ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
    (مادة 221/2 أصول مدنية)

    ب‌- بالنسبة للحكام البدائية وأحكام قاضي الأمور المستعجلة:
    من اليوم التالي لتبليغ الحكم سواء صدر الحكم في مواجهة المحكوم عليه أو في غيابة.
    (مادة 221/1 أصول مدنية)

    ج- بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد الأفلاسية:
    من اليوم الذي يلي صدور الحكم.
    (مادة 614 قانون تجاري)

    د- بالنسبة للأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الجرائد:
    من اليوم الذي يلي أتمام هذه المعاملات.
    (مادة 614 قانون تجاري)

    ملاحظة :
    للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
    الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل بابا المرافعة.
    (231/1 أصول مدنية)


    النقض:
    الميعاد:
    - 30 يوم لجميع الأحكام القابلة للنقض.
    (مادة 252 أصول مدنية)

    بدء الميعاد:
    ‌أ- بالنسبة للأحكام الصلحية:
    من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا صدر ف يمواجهة المحكوم عليه.
    ومن اليوم التالي لتبليغه إذا صدر في غياب المحكوم عليه.
    (مادة 221 أصول مدنية)

    ب- بالنسبة لسائر الحكام الأخرى بما فيها الأحكام الشرعية:
    من اليوم التالي لبليغ الحكم.
    (مادة 211 أصول).

    ملاحظة :
    لا تضاف مهل المسافة إلى ميعاد النقض.

    إعادة المحاكمة:
    الميعاد:
    15 يوم لجميع الحالات المنصوص عليها في المادة 241 أصول مدنية.

    بدء الميعاد:
    ‌أ- من اليوم التالي لظهور الغش الذي من شانه التأثير في الحكم.
    ‌ب- من اليوم التالي لإقرار الخصم بتزوير الوراق التي بني الحكم
    عليها.
    ‌ج- من اليوم التالي لإصدار الحكم على الشاهد بأنه كاذب.
    ‌د- من اليوم التالي لظهور الورقة المحتجزة.
    ‌ه- من اليوم التالي لاكتساب الحكم قوة القضية المقضية إذا كان منطوق الحكم مناقضا
    بعضه لبعض أو قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    ‌و- من اليوم التالي لتبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه
    تمثيلا صحيحاً.
    ‌ز- من اليوم التالي لتبليغ الحكم الثاني في حال صدور حكمين
    متناقضين.
    (مادة 242 أصول مدنية).

    اعتراض الغير:
    يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
    (مادة 268 أصول مدنية).

    في المواد الجزائية:

    الاعتراض:
    الميعاد:
    5 أيام لجميع الحكام الجزائية.
    (مادة 205 أصول جزائية)

    بدء الميعاد:
    للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أيام تبدأ:
    من اليوم التالي لتبليغه الحكم بالذات.
    (مادة 206 أصول جزائية).

    من اليوم التالي لعلمه بصدور الحكم استدلالا من خلال دليل خطي تتضمنه معاملات أنفاذ
    الحكم الغيابي.
    (مادة 206 أصول جزائية)

    ملاحظة :
    إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنقاذه أن المحكوم
    عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.
    (مادة 206 أصول جزائية)

    الاستئناف:
    1- استئناف قرارات قاضي التحقيق:

    الميعاد:
    24 ساعة.
    (مادة 140أصول جزائية)

    بدء الميعاد:
    أ‌- بحق النائب العام.
    من تبليغ القرار إليه.
    ب‌- بحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف.
    من تبليغهما القرار في الموطن المختار.
    ج- بحق المدعى عليه الموقوف:
    من تسلمه القرار.
    2- استئناف الأحكام البدائية والصلحية:
    اليمعاد:
    10 ايام .
    (مادة 251 أصول جزائية)

    بدء الميعاد:
    أ‌- بحق النيابة العامة:
    من اليوم التالي لصدور الحكم البدائي.
    من اليوم التالي لوصول أوراق الدعوى إلى ديوانها بالنسبية للحكم الصلحي.
    ب‌- بحق باقي الخصوم:
    في الحكم الوجاهي أو الحضوري.
    من اليوم التالي لصدور الحكم.
    في الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي.
    من اليوم التالي لتبليغ الحكم.

    3- الاستئناف التبعي:
    للمستأنف عليه أن يتقدم باستئنافه التبعي في أول جلسه يدعى إليها للمثول أمام محكمة
    الاستئناف.
    (مادة 252 اصول جزائية).
    أما إذا حضر الجلسة الأولى للاستئناف ولكنه لم يستأنف تبعياً خلالها فإنه يفقد هذا
    الحق وال قبل منه ذلك فيما بعد.

    النقض:
    1- الطعن بقرار قاضي الإحالة:

    الميعاد:
    أ‌- بحق النيابة العامة :
    من اليوم التالي لصدور القرار.
    ب‌- بحق المتهم والمدعي الشخصي.
    من اليوم التالي لتبليغ القرار.
    2- الطعن بجميع الأحكام الجزائية القابلة للطعن بالنقض:
    الميعاد:
    30 يوم.
    (مادة 343 أصول جزائية).

    بدء الميعاد:
    أ‌- بالنسبة للنيابة العامة:
    من اليوم التالي لتاريخ صدور الأحكام بحضور ممثلها.
    من اليوم التالي لوصول الأحكام الخاضعة للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل
    حاضرا جلسة تفهيم الحكم.
    ب‌- بالنسبة لباقي الخصوم:
    إذا كان الحكم وجاهيا:
    من اليوم التالي لصدور الحكم بمواجهة الطاعن.
    إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي:
    من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
    إذا كان الحكم غيابيا:
    من اليوم التالي لتاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.

    ملاحظة تم البدء بمواعيد الطعن من بعد المادة 215 ويجب تكملة المواعيد الواردة ما
    قبل هذه المادة
    المادة ( 215 ) أصول محاكمات مدنية
    1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه
    في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

    الباب التاسع
    طرق الطعن في الأحكام
    الفصل الأول – أحكام عامة
    المادة ( 219 )
    لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له
    بكل طلباته.
    المادة ( 220 )
    1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم
    المنهي للخصومة كلها.
    2- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
    المادة ( 221 )
    1- تبدأ مواعيد الطعن في الحكام البدائية والاستئنافية في اليوم الذي يلي تبليغها.
    2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان
    وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
    3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم
    الحكم فإذا تعدد المحكوم عليهم يعتبر التبليغ ساريا بحق طالبه من تاريخ تبليغ أول
    واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو
    وكلائهم.
    4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ
    الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
    5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم
    يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
    6- وفي جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة
    الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
    المادة ( 222 )
    1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
    2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
    المادة ( 223 )
    يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى احد
    الورثة في آخر موطن كان لمورثهم.
    المادة ( 224 )
    موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في
    آخر موطن كان لمورثهم.
    المادة ( 225 )
    لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه على أنه إذا كان
    الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب
    القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو
    قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما
    أليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين
    ولو بعد فواته بالنسبة لهم. كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من
    أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع طعن على
    أيهما جاز اختصام الأخر فيه.
    الفصل الثاني - الاستئناف
    المادة ( 226 )
    يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم
    البدائية.
    المادة ( 227 )
    يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها
    وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
    المادة ( 228 )
    يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
    ‌أ- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
    ‌ب- إذا صدر الحكم قابلا للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
    المادة ( 229 )
    1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف
    وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
    2- يبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف
    ذلك.
    المادة ( 230 )
    استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق
    صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
    المادة ( 231 )
    1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا تبعيا على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد
    الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
    2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
    المادة ( 232 )
    1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة
    لاستدعاء الدعوى.
    2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وألا كان
    باطلا.
    3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في
    قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
    المادة ( 233 )
    يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف
    الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
    المادة ( 234 )
    يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم ردا كتابيا
    وعندئذ تطبق المادتين 98 و 99.
    [j1] المادة ( 235 )
    1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى
    جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فأن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
    أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري
    المحاكمة بحقه وجاهيا.
    2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور أحدى الجلسات فصلت
    المحكمة في موضوع الاستئناف.
    3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
    4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة اشهر من تاريخ الترك تقرر المحكمة
    شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
    المادة ( 236 )
    1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
    2- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا
    فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا.
    المادة ( 237 )
    تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة
    إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
    المادة ( 238 )
    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها
    ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات
    التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من
    التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
    كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
    المادة ( 239 )
    لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف
    ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى احد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طرق
    اعتراض الغير على الحكم.
    المادة ( 240 )
    يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة
    الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
    الفصل الثالث – أعادة المحاكمة
    المادة ( 241 )
    يجوز للخصوم أن يطلبوا أعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية:
    ‌أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم.
    ‌ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي
    بتزويرها.
    ‌ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره
    بأنها كاذبة.
    ‌د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد
    حال دون تقديمها.
    ‌ه- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    ‌و- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
    ‌ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون
    العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
    ‌ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان
    متناقضان.
    المادة ( 242 )
    1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها
    في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو
    الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب
    أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
    2- يبدأ الميعاد في الحالتين (هـ , و) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية
    المقضية.
    3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من اليوم الذي يلي
    تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
    4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من تاريخ تبليغ الحكم
    الثاني.
    المادة ( 243 )
    1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع
    المعتادة للدعوى.
    2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وألا كان
    باطلاُ.
    3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة
    التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
    سـيـف
    سـيـف


    عدد الرسائل : 24
    تاريخ التسجيل : 30/10/2007

    مواعيد الطعن بالأحكام القضائية Empty متابعة

    مُساهمة من طرف سـيـف الجمعة نوفمبر 02, 2007 4:50 am

    المادة ( 244 )
    لا يترتب على طالب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    المادة ( 245 )
    1- لا تعيد المحكمة النظر ألا في الطلبات التي تناولها
    الاستدعاء.
    2- للخصم أن يطلب إعادة المحكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن
    لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم
    بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً
    المادة ( 246 )
    تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
    المادة ( 247 )
    إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامه قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات أن
    كان لها وجه.
    المادة ( 248 )
    الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة
    المحاكمة.
    المادة ( 249 )
    لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم
    في موضوعه.

    الفصل الرابع – النقض
    المادة ( 250 )
    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن
    المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من
    [j2] قانون أصول المحاكمات.
    ‌ب- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في
    تفسيره.
    ‌ج- إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن
    تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع
    بهذا أم لم يدفع.
    ‌د- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس
    رقابتها.
    ‌ه- إذا أغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما
    طلبوه.
    المادة ( 250 ) مكرر
    للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة
    القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي أيا كانت المحكمة التي
    أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في
    الأحوال الآتية:
    1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
    2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها
    عن الطعن.
    ويرفع هذا الطعن بكتاب وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم.
    ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
    أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية فيعتبر الطعن في هذا الحال موقفا للتنفيذ
    ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي
    أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض.
    المادة ( 251 )
    1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ألا إذا كان متعلقا بعين
    العقار.
    2- يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك
    وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم
    سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن أو أن يودع صندوق
    الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
    المادة ( 252 )
    1- ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.
    2- يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت
    الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقا للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
    3- يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول
    المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه
    المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.
    4- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وألا كان
    باطلا.
    5- لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي أشتمل عليها الاستدعاء.
    6- يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن
    تأخذ بها من تلقاء نفسها.
    المادة ( 253 )
    للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوما
    التالية لتبليغه.
    المادة ( 254 )
    1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في
    القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل
    الطاعن.
    ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مذكرة
    بدفاعه.
    2- لكل من كان خصما في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن
    أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان
    محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
    3- للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ تبليغه استدعاء الطعن.
    المادة ( 255 )
    يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقا
    لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
    المادة ( 256 )
    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده يرفع ملف الدعوى إلى رئيس
    محكمة النقض.
    المادة ( 257 )
    يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة
    العامة أقامت الدعوى فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.
    المادة ( 258 )
    1- تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادرا عمن له حق الطعن
    فإذا لم تتوافر الشروط الشكلية قضت برفضه.
    2- إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.
    3- تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استنادا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق
    ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
    4- للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل
    أجراء يعينها على الفصل في الطعن.
    5- إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.
    المادة ( 259 )
    إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.
    المادة ( 260 )
    1- إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث
    علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند
    طلب أحد طرفي الخصومة.
    2- إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
    المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.
    3- ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه
    جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
    وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت لمحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم
    في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
    المادة ( 261 )
    1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى
    كان ذلك الحكم أساسا لها.
    2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن
    التجزئة غير ممكنة.
    المادة ( 262 )
    يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض.
    المادة ( 263 )
    إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمينات.
    وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
    المادة ( 264 )
    لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق أعادة المحاكمة إلا في حالة تصديها للحكم في
    الموضوع.
    المادة ( 265 )
    تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها
    القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.



    الباب العاشر – اعتراض الغير
    المادة ( 266 )
    1- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم
    يمس بحقوقه.
    2- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين بالتزام غير قابل التجزئة أن
    يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر كان مبنيا على غش أو
    حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
    3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو
    عليه وصدر الحكم مشوبا بغش أو حيلة.
    4- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا
    استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه.
    المادة ( 267 )
    1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ.
    2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفاقا
    للإجراءات العادية.
    3- يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت
    مساوية أو أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه
    الحكم داخلا في اختصاصها.
    4- إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم
    اعتراضا أصليا.
    المادة ( 268 )
    يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
    المادة ( 269 )
    للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما
    لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
    المادة ( 270 )
    لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة
    خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
    المادة ( 271 )
    1- إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا
    الغير.
    2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكاملة.
    المادة ( 272 )
    إذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالمصاريف وبغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه
    عما أصابه من ضرر.
    المادة ( 277 ) أصول مدنية
    1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة
    الخصوم.
    2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
    3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
    4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.

    المادة ( 286 ) أصول مدنية
    1- يشتمل الأخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة
    التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
    2- إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوما تلي تاريخ
    الإعلان في صحيفة يومية.

    المادة ( 288 ) أصول مدنية
    1- تشطب حكما كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو
    المحكوم له أو ورثته بطلب أجراء من إجراءات التنفيذ.

    المادة ( 321 ) أصول مدنية
    1- للمحجوز علبه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي
    تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان
    إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
    3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.

    المادة ( 322 ) أصول مدنية
    يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة
    للحكم الصادر بأصل الحق.


    المادة ( 404 ) أصول مدنية
    1- يكون الإعلان عن البيع باطلا إذا لم تراع فيع أحكام المواد 399 و 400 و 401.
    2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على
    الأقل وألا سقط الحق فيها.
    3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار
    لا يقبل الطعن.
    4- إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان اجل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه
    الإجراءات.
    5- إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.

    المادة ( 416 )
    1- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية
    لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
    2- يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند
    البيع ومبلغا يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في
    المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر
    يوما.
    المادة ( 417 )
    1- يكون عرض الزيادة باطلا إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
    2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على
    الأقل وغلا سقط الحق فيه.
    3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة.
    4- يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايدة في البلدة التي فيها
    مقر دائرة التنفيذ.

    المادة ( 425 ) أصول مدنية
    1- يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة
    القطعية ما لم يكن دائنا أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة
    لمقدار دينه ومرتبته.
    2- لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم
    يقض قرار الإحالة بغير ذلك.



    قسمة المحاصة
    المادة ( 452 ) أصول مدنية
    1- في الأيام الثلاثة التالية ليوم أقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا
    القرار إلى الدائنين الحاجزين الذي قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
    2- لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ
    تبليغه.
    تحصيل الديون الثابتة بالكتابة
    المادة ( 469 )
    1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين أخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
    2- يجب أن يشتمل الأخطار على البيانات التالية:
    ‌أ- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
    ‌ب- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض
    على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
    ‌ج- الأخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع
    الاعتراض.

    المادة ( 502 ) أصول مدنية
    لا يقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ
    ذلك العمل.

    المادة ( 530 ) أصول مدنية
    أحكام المحكمين لا تقبل الطعن بالنقض.
    المادة ( 532 ) أصول مدنية.
    1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقا للقواعد والمهل المقررة لاستئناف
    الأحكام الصادرة عن المحاكم ولا تقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضون بالصلح أو
    كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو
    إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل
    للاستئناف.
    2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم
    ابتدائي من المحكمة المختصة.
    3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.

    مادة ( 51 ) من قانون الأحداث
    ‌أ- ترسل المحكمة إلى النيابة العامة إضبارة الدعاوى التي لم تكن ممثلة فيها
    لمشاهدتها فور انقضاء ميعاد الاعتراض أو مهلة الطعن بطريق النقض بحق المدعى عليه
    والمدعي الشخصي.
    ‌ب- تبدأ مهلة الطعن بطريق النقض بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ
    صدور الأحكام الصادرة بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الحكام الخاضعة
    للمشاهدة إلى ديوانها إذا لم يكن هذا الممثل حاضرا جلسة تفهيم الحكم.
    ‌ج- أن مدة الطعن بالنقض هي المدة المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 343 من
    [j3] قانون أصول المحاكمات الجزائية.



    [j1]المادة ( 98 )
    1- على المدعى عليه أن يقدم جوابا عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه
    استدعاءها. ويجب أن يكون الجواب كتابيا وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع
    صورها.
    2- يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الحكام الواردة في المادتين 95 و 96 ويتم
    تبليغه للمدعي وفقا للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.
    المادة ( 99 )
    1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي
    لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة
    أضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها.
    2- للرئيس أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب أن طلب إليه
    ذلك.

    [j2]المادة ( 145 )
    يجب أبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل
    أي دفع أو طلب آخر وألا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم
    يثرها في استدعاء الطعن.
    المادة ( 146 )
    عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة
    من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

    [j3]مادة ( 343 )
    1- ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً.
    2- ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة
    الطاعن أو تبليغه أليه إذا كان بمثابة الوجاهي. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح
    والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
    3- قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من
    اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي
    تاريخ التبليغ.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:39 pm