الأسباب المخففة في العقوبة وشروط منحها
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي –
أو يجوز له - أن يحكم من اجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون
أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون.
وقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على ما يلي:
ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي
عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية
عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق
المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
كما أن القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار يجب أن يكون
معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح أو في المخالفات وإن الأسباب
المخففة التقديرية تشمل العقوبة والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
وحالة التكرار التي يذكرها المشرع جاءت عليها أحكام المواد 248 – 249 – 250 – 251
من قانون العقوبات وحددت شروط قيام هذا التكرار وتطبيقها على المتهم وتقوم أسباب
التخفيف كافة على علة عامة واحدة هي أن تقدير الشارع للعقوبات التي يقررها قد يكون
أشد مما ينبغي لذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق هذه الملاءمة لتمكين القاضي من
النزول بها دون الحد الأدنى وعلة أسباب التخفيف هي تحقيق الملاءمة بين العقوبة
وظروف حالات خاصة فهي بذلك تمكن القاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية وتحمل
حالات التخفيف طابعاً من الخصوصية وأسباب التخفيف تقسم إلى نوعين:
1- أسباب تخفيف وجوبية ويطلق عليها تعبير الأعذار.
2- أسباب تخفيف جوازيه ويطلق عليها تعبير الأسباب المخففة
التقديرية.
والفرق بينهما هو أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي في حين أنه جوازي عند
توافر السبب التقديري المخفف ومنح الأسباب المخففة التقديرية يستخلص من ظروف الحادث
وظروف القضية وكذلك الجاني وما أحاط به كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من
منح السبب المخفف فإذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر
ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب وذلك تحت طائلة نقض
الحكم وإن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن
تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل.
أما أحكام المادة 242 المتعلقة بالعذر المخفف فيشترط لتطبيقها أن يكون الفاعل قد
أقدم على الفعل بصورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه
المجني عليه والتخفيف التقديري للعقوبة منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية
الفاعل ووعيه ومنه ما له علاقة بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل
الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه.
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة
المفاجأة أما إذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر.
ولا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين كما لا يجوز النزول
في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي –
أو يجوز له - أن يحكم من اجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون
أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون.
وقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على ما يلي:
ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي
عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية
عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق
المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
كما أن القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار يجب أن يكون
معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح أو في المخالفات وإن الأسباب
المخففة التقديرية تشمل العقوبة والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
وحالة التكرار التي يذكرها المشرع جاءت عليها أحكام المواد 248 – 249 – 250 – 251
من قانون العقوبات وحددت شروط قيام هذا التكرار وتطبيقها على المتهم وتقوم أسباب
التخفيف كافة على علة عامة واحدة هي أن تقدير الشارع للعقوبات التي يقررها قد يكون
أشد مما ينبغي لذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق هذه الملاءمة لتمكين القاضي من
النزول بها دون الحد الأدنى وعلة أسباب التخفيف هي تحقيق الملاءمة بين العقوبة
وظروف حالات خاصة فهي بذلك تمكن القاضي من استعمال أصوب لسلطته التقديرية وتحمل
حالات التخفيف طابعاً من الخصوصية وأسباب التخفيف تقسم إلى نوعين:
1- أسباب تخفيف وجوبية ويطلق عليها تعبير الأعذار.
2- أسباب تخفيف جوازيه ويطلق عليها تعبير الأسباب المخففة
التقديرية.
والفرق بينهما هو أن التخفيف عند توافر العذر إلزامي للقاضي في حين أنه جوازي عند
توافر السبب التقديري المخفف ومنح الأسباب المخففة التقديرية يستخلص من ظروف الحادث
وظروف القضية وكذلك الجاني وما أحاط به كما أن عدم إسقاط الحق الشخصي لا يمنع من
منح السبب المخفف فإذا طلب المتهم منحه الأسباب المخففة والشفقة والرحمة وأظهر
ندامته وجب على المحكمة الرد على هذا الطلب بالسلب أو بالإيجاب وذلك تحت طائلة نقض
الحكم وإن المادة 243 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة في حالة الأسباب المخففة أن
تنزل بالعقوبة إلى الحبس سنة واحدة على الأقل.
أما أحكام المادة 242 المتعلقة بالعذر المخفف فيشترط لتطبيقها أن يكون الفاعل قد
أقدم على الفعل بصورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه
المجني عليه والتخفيف التقديري للعقوبة منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية
الفاعل ووعيه ومنه ما له علاقة بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل
الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه.
إن حالة العذر المخفف والاستفادة منه تشترط وقوعها في ظروف متقاربة وفي حالة
المفاجأة أما إذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى أي وجود للعذر.
ولا يجوز أن يكون السبب المخفف التقديري مستنداً للتخفيف مرتين كما لا يجوز النزول
في العقوبة الجنائية إلى أقل من نصفها.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب