شبكة السراب القانونية - 

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية


دخول

لقد نسيت كلمة السر

تصويت

هل تريدون المزيد عن القانون التجاري الجزائري
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_rcap33%اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_lcap 33% [ 1 ]
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_rcap0%اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_lcap 0% [ 0 ]
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_rcap67%اصول المحاكمات المدنية والتجارية Vote_lcap 67% [ 2 ]

مجموع عدد الأصوات : 3

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

اصول المحاكمات المدنية والتجارية

الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:26 am من طرف ابن سوريا

قانون أصول المحاكمات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84
تاريخ 28/9/1953
الفهرس
باب تمهيدي: أحكام عامة
1. الفصل الأول: تنازع قوانين الأصول - المادة 1 – 2
2. الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي - المادة 3 – 10
3. الفصل الثالث: حق الادعاء - المادة 11 – 16
4. الفصل الرابع: الميعاد والتبليغ - المادة 17 – 38
5. الفصل الخامس: بطلان الإجراءات - المادة 39 – 40
6. الفصل السادس: معاملات الديوان - المادة 41 – 50
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
• الباب الأول: الاختصاص
1. الفصل الأول: تقدير الدعاوى - المادة 51 – 61
2. الفصل الثاني: الاختصاص النوعي - المادة 62 – 79
3. الفصل الثالث: الاختصاص المحلي - المادة 80 – 93
• الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها - المادة 94 – 103
• الباب الثالث: استحضار الخصوم
1. الفصل الأول: الحضور - المادة 104 – 112
2. الفصل الثاني: الغياب - المادة 113 – 121
• الباب الرابع: تدخل النيابة العامة - المادة 122 – 126
• الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
1. الفصل الأول: في إجراءات الجلسات - المادة 127 – 138
2. الفصل الثاني: في نظام الجلسات - المادة 139 – 143
• الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة
1. الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى - المادة 144 – 150
2. الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن - المادة 151 – 156
3. الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل - المادة 157 - 162
4. الفصل الرابع: وقف الخصومة - المادة 163 – 164
5. الفصل الخامس: انقطاع الخصومة - المادة 165 – 173
• الباب السابع: رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين المرجع
1. الفصل الأول: رد القاضي - المادة 174 – 189
2. الفصل الثاني: نقل الدعوى - المادة 190 – 192
3. الفصل الثالث: تعيين المرجع - المادة 193- 194
• الباب الثامن: الأحكام
1. الفصل الأول: إصدار الأحكام - المادة 195 – 207
2. الفصل الثاني: مصاريف الدعوى - المادة 208 – 213
3. الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها - المادة 214 – 218
• الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام
1. الفصل الأول: أحكام عامة - المادة 219 – 225
2. الفصل الثاني: الاستئناف - المادة 226 – 240
3. الفصل الثالث: إعادة المحاكمة - المادة 241 – 249
4. الفصل الرابع: النقض - المادة 250 – 265
• الباب العاشر: اعتراض الغير - المادة 266 – 270
الكتاب الثاني: التنفيذ
• الباب الأول: أحكام عامة
1. الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به - المادة 273 – 278
2. الفصل الثاني: طلب التنفيذ - المادة 279 – 288
3. الفصل الثالث: النفاذ المعجل - المادة 289 – 295
4. الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها - المادة 296 – 305
5. الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية - المادة 306 – 311
• الباب الثاني: الحجز
1. الفصل الأول: الحجز الاحتياطي - المادة 312 – 322
2. الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه - المادة 323 – 357
3. الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير - المادة 358 – 375
4. الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها - المادة 376 – 378
• الباب الثالث: التنفيذ على العقار
1. الفصل الأول: التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه - المادة 379 – 385
2. الفصل الثاني: قائمة شروط البيع - المادة 386 – 391
3. الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع - المادة 392 – 397
4. الفصل الرابع: إجراءات البيع - المادة 398 – 415
5. الفصل الخامس: زيادة العشر - المادة 416 – 423
6. الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية - المادة 424 – 436
7. الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية المادة 437 – 438
8. الفصل الثامن: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة - المادة 439 – 444
• الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين - المادة 445 – 459
• الباب الخامس: الحبس التنفيذي - المادة 460 – 467
• الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة - المادة 468 – 475
الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة
• الباب الأول: العرض والإيداع - المادة 476 – 485
• الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة - المادة 486 – 498
• الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل - المادة 499 – 505
• الباب الرابع: التحكيم - المادة 506 – 534
الكتاب الرابع
• المحكمة الشرعية - المادة 535 - 547
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
تنازع قوانين الأصول
المادة 1
1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل.
2- يستثنى من ذلك:
‌أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى.
‌ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
‌ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة 2
1- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
2- يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني
الاختصاص العام الدولي
المادة 3
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا
المادة 4
تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان له في سوريا موطن مختار.
‌ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
‌ج- إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها.
‌د- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا.
المادة 5
تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة 6
تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.
‌ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
‌ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
‌د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
المادة 7
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
‌أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
‌ب- إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية.
‌ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
‌د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
‌ه- إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة 8
يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقا للمواد السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
المادة 9
تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 10
1- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
2- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
الفصل الثالث
حق الادعاء
المادة 11
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الإستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة ( 317 ) التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
المادة 12
1- ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوى التالية:
‌أ- استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
‌ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
‌ج- الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
2- يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص.
المادة 13
1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
2- الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
3- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
المادة 14
1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً.
2- يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.
المادة 15
1- يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
2- يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
3- لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة 16
على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
الفصل الرابع
الميعاد والتبليغ
المادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 18
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.
المادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
المادة 20
يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
‌ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
‌ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
‌د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
‌ه- اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
‌و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة 21
تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
المادة 23
1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.
المادة 24
يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.

.


المكتبة القانونية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 75 بتاريخ الأربعاء أكتوبر 06, 2010 2:12 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 665 مساهمة في هذا المنتدى في 202 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 384 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو سجاد المنصوري فمرحباً به.

الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:38 am