شبكة السراب القانونية - 

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية


دخول

لقد نسيت كلمة السر

تصويت

هل تريدون المزيد عن القانون التجاري الجزائري
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_rcap33%القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_lcap 33% [ 1 ]
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_rcap0%القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_lcap 0% [ 0 ]
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_rcap67%القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Vote_lcap 67% [ 2 ]

مجموع عدد الأصوات : 3

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم

الخميس أبريل 17, 2008 10:21 pm من طرف سيف العرب

[]الرئيس بشار الأسد يصدرالقانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية كوسيلة اساسية لتسوية
كل المنازعات الناشئة عنها.
ويتضمن القانون فصولا عن اتفاق التحكيم واجراءاته وحكم التحكيم والطعن باحكام التحكيم وحجية احكام المحكمين وتنفيذها.‏
واجاز القانون احداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تضعها.‏
وابقى القانون اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للاحكام التي كانت سارية بتاريخ ابرامها سواء اكانت اجراءات التحكيم قد بوشرت ام لم تباشر.‏
وسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏


وفيما يلي نص القانون:‏
رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الدستور‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ربيع الأول /1429ه الموافق 17/ 3/2008م‏
يصدر ما يلي:‏
مادة 1- يكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه- ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.‏
التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك.‏
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.‏
اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.‏
طرفا التحكيم: طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم.‏
التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.‏
التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية- ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:‏
1- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته المعتاد.‏
2- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:‏
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.‏
ب-مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.‏
ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.‏
3- إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة.‏
مادة -2-1- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.‏
2- يبقى التحكيم في منازعات العقود الإدارية خاضعا لأحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/.2004‏
مادة -3-1- ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.‏
2- تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة- دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.‏
3- إذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه- في غرفة المذاكرة- المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.‏
مادة -4-1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصيا أو إلى مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المعروف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.‏
2- إذا تعذرت معرفة العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف له.‏
3- يعتبر التبليغ حاصلا بدأ منذ اليوم الذي تم فيه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.‏
4- لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.‏
مادة -5-1- لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.‏
2- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم.‏
مادة -6- في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء.‏
الفصل الثاني : اتفاق التحكيم‏
مادة -7-1- يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.‏
كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.‏
2- يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.‏
مادة -8- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني, الفاكس, التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.‏
مادة -9-1- لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.‏
2- لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.‏
مادة-10-1- يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.‏
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.‏
مادة -11- يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم متى كان -هذا الشرط- صحيحاً في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.‏
الفصل الثالث : هيئة التحكيم‏
مادة -12-1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.‏
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.‏
مادة -13-1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.‏
2- لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.‏
مادة -14- 1- إذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي :‏
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .‏
ب- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث .‏
ج- إذا لم يعين أحدالطرفين محكمة خلال مدة (30) يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ,أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة (30) يوما التالية لتاريخ تعيين آخر هما تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة .ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ,وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين .‏
2- يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين 3.- تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ,وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعددعوة الطرفين .‏
4- يكون للمحكمة أيضا حق اتخاذ أي إجراء كان يجب على الطرفين أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين ,ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين أو تخلف الغير عن اتخاذه .‏
5- لا يقبل القرار الصادر وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بأي طريق من طرق الطعن . ويقبل القرار الصادر برد طلب التعيين الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة /30/ يوما ً التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ وصول الملف إليها .‏
مادة 15-كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض .‏
مادة 16- 1- تتولى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالتين التاليتين :‏
أ- إذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله .‏
ب- إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تقرر رده .‏
2- يتم تعيين المحكم البديل طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .‏
مادة 17- 1- يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله أو على محضر جلسة التحكيم ,ويجب عليه أن يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الآخرين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكا حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم ,ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحيكم أو مطالبته بالتنحي عنه.‏
2- لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر ,وإلا كان مسؤولا عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم أو لأي منهما .‏
مادة 18-1- لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي ,أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون‏
2- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعدأن تم هذا التعيين .‏
مادة 19-1 -يقدم طلب الرد كتابة إلى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون مرفقا به الأوراق المؤيدة له خلال مدة (15) يوما من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررةللرد .‏
2- تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة ,وتفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده .‏
3- يترتب على تقديم الرد وقف إجراءات التحكيم وتعليق مدته إلى حين صدور القرار برفض طلب الرد أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية‏
4- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته .‏
5- إذا حكم بردالمحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم -كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد .‏
مادة 20-1- لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعا .‏
2- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من (30 ) يوما ,وجب عليه التنحي وإلا كان عرضه للعزل , وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الطرفان على عزله - بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناءً على طلب أحد الطرفين .‏
3- إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .‏
4- يترتب على تقديم طلب العزل تعليق إجراءات التحكيم ومدته إلى حين صدور القرار برفض طلب العزل أو إلى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية .‏
مادة 21-1 -تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع .‏
2- يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فورا وإلا سقط الحق فيه .‏
3- لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى .‏
4- أ- لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسألة أولية , أو تقرر ضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معاً. قرار الهيئة مبرماً في الحالتين.‏
ب - يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة أن يتمسك بها عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة(51) من هذا القانون.‏
[/b]

المكتبة القانونية

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 75 بتاريخ الأربعاء أكتوبر 06, 2010 2:12 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 665 مساهمة في هذا المنتدى في 202 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 384 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو سجاد المنصوري فمرحباً به.

الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:52 am